السيد أحمد الموسوي الروضاتي

331

إجماعات فقهاء الإمامية

على أنه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة - في أن الزيادة في النص نسخ على كل حال من غير اعتبار بما ذكرناه - لما جاز أن يحكم في الزيادة أنها نسخ إلا إذا تأخرت عن دليل الحكم المزيد عليه ، فأما إذا صاحبته أو تقدمت عليه لم يكن نسخا ، لان اعتبار تأخير الدليل في الناسخ واجب عند كل محصل ، فمن أين لهم أن دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان متأخرا عن نزول الآية ؟ وما ينكرون أن يكون ذلك مصاحبا أو متقدما ؟ . فإن تعلقوا بما روي من أن رجلا حضرميا ادعى على كندي ، فقال له النبي صلّى اللّه عليه وآله : « ألك بينة ؟ » فقال : لا ، فقال : « تريد يمينه ؟ » فقال : لا ، فقال : « ليس لك إلا شاهدان أو يمينه » . فالجواب : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله لم يقصد إلى ذكر جميع الحجج وشرحها ، ألا تراه إنه لم يذكر الشاهد والمرأتين - وإن كان ذلك حجة فيما تداعيا فيه بلا خلاف - . . . الناصريات / مسائل متفرقة * يجوز استئجار الأرض بطعام معلوم الكيل - الناصريات - الشريف المرتضى ص 435 : المسألة 199 : مسائل متفرقة : « لا يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل » يجوز ذلك عندنا ، وإنما لا يجوز استيجارها بما تخرج من ذلك ويجوز أن لا تخرجه ، وليس كذلك الطعام المضمون في الذمة . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع الذي تكرر . . . * إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمرى أو رقبى كانت له كذلك مدة حياة المالك ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي * إذا قال المعطي هي لك ولعقبك من بعدك لم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك - الناصريات - الشريف المرتضى ص 436 ، 437 : المسألة 200 : مسائل متفرقة : « العمرى والرقبى يجريان مجرى العارية إلا إذا قيدتا بذكر العقب » الذي نذهب إليه : أن الرجل إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمرى أو رقبى فان الرقبى تجري مجرى العمرى ، كانت له كذلك مدة حياة المالك ، ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي ، وتجري مجرى العارية والإجارة التي تملك فيها المنافع دون الرقبة .